الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الرابع — حماية الوسط والبيئة
المادة 112
تسهر هياكل ومؤسسات الصحة، بالتعاون مع المصالح المعنية، على مطابقة مقاييس حفظ الصحة ونوعية التغذية واحترامها في مؤسّسات الإطعام، لا سيما تلك المخصصة للجماعات. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م يتعيّن على الشركات والمؤسسات والقائمين بالخدمات في ميدان الاطعام، إجراء الفحوص الطبية الملائمة الدورية على عمالهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.