قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الرابع — حماية الوسط والبيئة
المادة 106
تتولى الدولة تنفيذ سياسة حفظ صحّة الوسط وإطار حياة المواطنين والبيئة من أجل ضمان حماية صحة السكان وترقيتها.
يجب على المؤسّسات والهيئات المعنية إقامة أنظمة رصد ومراقبة النوعية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لعوامل البيئة، لا سيما الماء والهواء والتربة.