الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الأول — بيداغوجية التناوب في التمهين › الفرع الأول — الالتحاق بالتمهين والتوجيه وتنصيب المتمهن
المادة 9
يتم تنصيب المتمهن لدى الهيئة المستخدمة على الخصوص، حسب المعايير الآتية :
– عدد مناصب التمهين المتوفرة حسب الاختصاص والمحددة حسب الحصص المنصوص عليها في المادة 37 أدناه،
– توفر المهنيين المؤهلين قصد تأطير المتمهن،
– توفر مواد وتجهيزات تسمح بضمان التكوين التطبيقي طبقا لبرنامج التكوين،
– توفر وسائل مالية بفتح الاعتمادات الضرورية لتكفل المستخدم بنشاطات التمهين ولا سيما منها دفع شبه الراتب للمتمهن،
– مكان العمل الذي يستجيب للمتطلبات في مجال أمن ووقاية المتمهن،
– خصوصية نشاط المستخدم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.