قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الأول — بيداغوجية التناوب في التمهين › الفرع الأول — الالتحاق بالتمهين والتوجيه وتنصيب المتمهن
المادة 8
يتم توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين حسب رغباتهم وقدراتهم، وينظم التوجيه بالإشتراك بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والمستخدم حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.