قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الأول — بيداغوجية التناوب في التمهين › الفرع الأول — الالتحاق بالتمهين والتوجيه وتنصيب المتمهن
المادة 7
يلتحق بالتكوين عن طريق التمهين كل شاب يتراوح سنّه بين خمس عشرة (15) سنة على الأقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر عند تاريخ إمضاء عقد التمهين.
يعفى الأشخاص المعوّقون جسديا من شرط السنّ الأقصى المحدد أعلاه للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين.