قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 72
يشطب المستخدم المعني بالمخالفات المذكورة في المادتين 70 و 71 أعلاه من قائمة المستخدمين المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ الحكم النهائي، ولا يستفيد من الامتيازات والتحفيزات الممنوحة بعنوان التمهين.
ويبقى المستخدم المعني، خلال هذه الفترة، ملزما بدفع الرسم على التمهين طبقا للمادة 74 أدناه.