قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 71
يعاقب كل مستخدم بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج في حالة ارتكابه إحدى المخالفات المذكورة أدناه :
– استخدام المتمهّن في أشغال خطيرة أو مضرة بالصحة حسب ما هو منصوص عليه في المادة 50 أعلاه،
– عدم دفع شبه راتب للمتمهن حسب ما هو منصوص عليه في المادة 57 أعلاه.