قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 70
يعاقب كل مستخدم بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج في حالة ارتكابه إحدى المخالفات المذكورة أدناه :
– عدم استقبال المتمهنين حسب ما هو منصوص عليه في المادة 36 أعلاه،
– عدم احترام الحصة في تنصيب المتمهنين حسب ما هو منصوص عليه في المادة 37 أعلاه،
– الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه.