الفصل الأول — أحكام عامّة › القسم الثاني — تعاريف
المادة 6
يقصد في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
التمهين : هو نمط من التكوين المهني ينظم في شكل تناوبي بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والوسط المهني، يهدف إلى اكتساب تأهيل مهني أوّلي في منصب التمهين يسمح بممارسة مهنة في مختلف قطاعات النشاط المرتبطة بإنتاج المواد و/أو الخدمات.
التناوب في مجال التمهين : هو تنظيم بيداغوجي، يتم بين فترات التكوين التطبيقي المضمونة في الوسط المهني أو مكان العمل، وفترات التكوين النظري والتكنولوجي المضمون من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المهني.
وتختلف فترات التناوب حسب المهن و/أو التخصصات ومستويات التأهيل المحددة في التكوين.
عقد التمهين : هو عقد لمدّة محدّدة يتعلق بتكوين المتمهّن، يمضى من ثلاثة (3) أطراف : المستخدم والمتمهن والمؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن.
عقد التمهين شبيه بعقد العمل وتترتب عليه نفس الآثار القانونية.
التصريح العائلي بالتمهين : هو وثيقة تعاقدية تأخذ شكل عقد التمهين، عندما تكون للمتمهن صلة قرابة بالمستخدم الذي يلتزم بمتابعة التكوين عن طريق التمهين لديه.
المستخدم :
– كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا حرفيا،
– كل وحدة أو مؤسسة إنتاج أو تسويق أو تقديم خدمات وطنية أو أجنبية مهما كان حجمها وقانونها الأساسي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الهيئات والإدارات العمومية .
المتمهن : هو كل مترشح مسجل في التكوين عن طريق التمهين، تم تنصيبه في منصب التمهين المخصص من قبل المستخدم.
منصب التمهين : هو كل منصب عمل مخصص من طرف المستخدم لضمان تكوين تطبيقي للمتمهن في المهنة أو التخصص موضوع عقد التمهين.
معّلم التمهين : هو مهني مكلف بضمان تكوين تطبيقي وتدرجي ومنهجي وكامل للمتمهن، نظرا لمؤهلاته وكفاءاته وقدراته.
الفترة التجريبية : هي المدة التي تسمح :
– للمستخدم : بتقييم وتثمين قدرات المتمهن لمتابعة التكوين في المهنة أو التخصص موضوع عقد التمهين،
– للمتمهن : بالتأكد من أن التخصص أو المهنة، موضوع عقد التمهين يستجيب فعليا لرغباته وقدراته.
دفتر التمهين : هو أداة بيداغوجية لمتابعة وتقييم التكوين المهني للمتمهن في الوسط المهني وفي المؤسسة العمومية للتكوين المهني.
البطاقة المتداولة : هي وثيقة ربط بين المستخدم والمؤسسة العمومية للتكوين المهني، تملأ من طرف معلم التمهين، بطلب من المؤسسة العمومية للتكوين المهني وتدون فيها كل النشاطات اليومية أو الأسبوعية المنجزة من طرف المتمهن.
الدفتر الطبي : هو وثيقة للمتابعة الطبية للمتمهن طوال تكوينه، يحتوي على كل المعلومات المرتبطة بالفحوصات الطبية الدورية للمتمهن لدى الهيئة المستخدمة.