قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثالث — المزايا والتدابير التحفيزية
المادة 67
يمكن لكل مستخدم وكل حرفي توظيف متمهنيهم مباشرة بعد نهاية التكوين، دون اللجوء المسبق إلى أجهزة التشغيل أو التنصيب الموضوعة من قبل الدولة.
غير أنّه يلزم المستخدم أو الحرفي بما يأتي :
– إعلام جهاز التشغيل المعني أو هيئة التنصيب المعنية بالتوظيف القائم كتابيا وبكل وسائل الإعلام والاتصال،
– إعداد ملفات التوظيف أو تنصيب متمهنيهم وفقا للإجراءات الإدارية المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.