قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثالث — الأطراف المتعاقدة › الفرع الثالث — المؤسسة العمومية للتكوين المهني
المادة 62
تلتزم المؤسسة العمومية للتكوين المهني ابتداء من تاريخ إمضاء عقد التمهين، بضمان انخراط المتمهّن في نظام الضمان الاجتماعي، وتدفع الاشتراكات الخاصة به طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.