قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثالث — الأطراف المتعاقدة › الفرع الثالث — المؤسسة العمومية للتكوين المهني
المادة 61
يجب على المؤسسة العمومية للتكوين المهني، في إطار أحكام هذا القانون، السهر على احترام الالتزامات موضوع عقد التمهين والملاحق المتعلقة به أو التصريح العائلي بالتمهين.
ويجب عليها كذلك أن تضمن التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي وتنظيم الامتحانات الدورية والنهائية المتوجة لمختلف دورات التكوين وتسليم الشهادات.