الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثالث — الأطراف المتعاقدة › الفرع الثاني — المتمهن
المادة 57
يتقاضى المتمهّن شبه راتب، حسب الحالة، كما يأتي :
أ – في حالة تنصيب المتمهّن لدى المستخدمين أو الحرفيين المشغلين عادة من عامل واحد (1) إلى عشرين
(20) عاملا، تدفع الدولة شبه الراتب خلال الأشهر الستة (6) الأولى من التكوين.
وما يفوق الفترة المذكورة أعلاه، يدفع المستخدم شبه راتب تدريجي مرتبط بالأجر الوطني الأدنى المضمون.
ب – في حالة تنصيب المتمهن لدى المستخدمين المشغلين عادة أكثر من عشرين (20) عاملا، يدفع شبه راتب تدريجي مرتبط بالأجر الوطني الأدنى المضمون، من طرف 28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م المستخدم، ابتداء من تاريخ إمضاء عقد التمهين من طرف جميع الأطراف المتعاقدة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.