قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثالث — الأطراف المتعاقدة › الفرع الثاني — المتمهن
المادة 56
يستفيد المتمهن الراسب من تمديد التكوين، لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.
ينجرّ عن تمديد التكوين تمديد العقد بواسطة ملحق.
تكون شروط التعويض فيما يخص شبه الراتب، خلال الفترة الممتدة هي نفسها المطبقة في آخر سداسي للتمهين والمنصوص عليها في عقد التمهين.