قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثالث — الأطراف المتعاقدة › الفرع الثاني — المتمهن
المادة 52
لكل متمهنة الحق في عطلة الأمومة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي هذه الحالة، يمدّد عقد التمهين الأوّلي لفترة تساوي مدة عطلة الأمومة قصد السماح للمعنية بمواصلة التكوين.