قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثالث — الأطراف المتعاقدة › الفرع الثاني — المتمهن
المادة 51
يستفيد المتمهّن من الأحكام المطبقة على عمّال الهيئة المستخدمة في مجال أوقات العمل والعطل.
يحسب الوقت المكرّس من قبل المتمهّن في التعليم والنشاطات البيداغوجية في وقت العمل.