الفصل الأول — أحكام عامّة › القسم الأول — مبادئ عامة
المادة 4
تساهم الغرف الوطنية والجهوية والولائية للتجارة والصناعة والفلاحة والصناعات التقليدية والحرف والصيد والمرافق والهيئات العمومية للتشغيل، وكذا المكلفة بمرافقة المواطنين لإحداث النشاطات، والجماعات المحلية والاتحادات المهنية ومنظمات أرباب العمل والجمعيات المعنية، في إطار هيئات التشاور المنصوص عليها في التنظيم في مجالات كفاءاتها في ترقية التمهين، لا سيما بالمشاركة في : 28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م
– البحث عن مناصب جديدة في التمهين،
– التصريح بمناصب التمهين،
– إعداد وثائق إحصائية حول التمهين،
– تطوير عروض التمهين،
– تحديد المكتسبات الأولية ومدة التمهين،
– تحديد التخصصات التي تكون موضوع التمهين،
– إعداد البرامج البيداغوجية،
– متابعة وتقييم التكوين،
– تكوين معلّمي التمهين،
– إجراء تحقيقات حول المآل المهني للشباب الذين تم تكوينهم عن طريق التمهين،
– إعداد بطاقية المستخدمين والحرفيين الذين هم في نشاط لوضعهم تحت تصرف الإدارة المكلفة بالتكوين المهني،
– ضبط قوائم المهن الأكثر طلبا في سوق الشغل وكذا قائمة المهن النادرة وإرسالها إلى هيئات التكوين.