الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثالث — الأطراف المتعاقدة › الفرع الثاني — المتمهن
المادة 49
يلزم المستخدم بإعلام المؤسسة العمومية للتكوين المهني المعنية والولي الشرعي للمتمهّن القاصر مسبقا وكتابيا، بكل تنقل للمتمهّن.
ويلزم المتمهن بالقيام بتنقلات مرتبطة بالنشاطات المقرّرة في برنامج التكوين خارج الوسط المهني وفي كل أرجاء التراب الوطني.
يتكفل المستخدم بمصاريف التنقل والتأمين المرتبطة بالتنقلات.
تكون كيفيات التكفل بمصاريف التنقل والتأمين نفسها المطبقة على عمال المستخدم. 13 يونيو سنة 2018 م