الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثالث — الأطراف المتعاقدة › الفرع الثاني — المتمهن
المادة 48
يلتزم المتمهّن في مكان العمل أو في الوسط المهني، على الخصوص، بما يأتي :
– الاطلاع على النظام الدّاخلي للمستخدم أو الحرفي واحترامه،
– متابعة التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي المضمون من قبل المؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن،
– أداء المهام المسندة إليه في إطار النشاطات المرتبطة بالتمهين، موضوع عقد التمهين،
– تعويض الوقت الذي لم يستغل بسبب مرض أو غياب باستثناء أوقات الراحة القانونية للعمل وأيام العطل مدفوعة الأجر،
– إعلام المستخدم التابع له والمؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها بكل وسائل الإعلام والاتصال عن غيابه في حالة مرضه أو حادث،
– التقدم لامتحانات التقييم المقرّرة في برنامج التكوين.