قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثالث — الأطراف المتعاقدة › الفرع الأول — المستخدم
المادة 43
يمكن أن يكون معلّم التمهين، حسب الحالة :
– المستخدم نفسه عندما يتعلق الأمر بحرفي أو شخص يعمل لحسابه الخاص،
– أجير لدى مستخدم.
يمكن المعلّم الحرفي أن تكون له صفة معلّم التمهين عند تأطيره للمتمهنين.