الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثالث — الأطراف المتعاقدة › الفرع الأول — المستخدم
المادة 40
يلتزم المستخدم بالنسبة للمتمهّن القاصر، على الخصوص، بما يأتي :
– إعلام الولي الشرعي للمتمهّن والمؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن كتابيا وبكل الوسائل، في الحالات الآتية :
٭ الغيابات المتكررة، ٭ عدم احترام المتمهّن للنظام الداخلي للمستخدم، ٭ كل تصرّف صادر عن المتمهّن قد يعرقل السير الحسن للتكوين، ٭ وقوع حادث للمتمهّن في مكان العمل أو أثناء تنقله.