الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثالث — الأطراف المتعاقدة › الفرع الأول — المستخدم
المادة 37
يحدّد عدد المتمهنين الواجب استقبالهم وتنصيبهم لدى الحرفيين والمستخدمين، كما يأتي : 28 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2018 م
– يلزم الحرفيون الذين يعملون لحسابهم الخاص وكذا المستخدمون المشغلون عادة من واحد (1) إلى خمسة (5) عمّال، باستقبال متمهن واحد (1) على الأقل،
– يلزم المستخدمون المشغلون بصفة اعتيادية من ستة (6) إلى عشرة (10) عمال، باستقبال متمهنين (2) على الأقل،
– يلزم المستخدمون المشغلون بصفة اعتيادية من أحد عشر (11) إلى عشرين (20) عاملا، باستقبال ثلاثة (3) متمهنين، على الأقل،
– يلزم المستخدمون المشغلون بصفة اعتيادية من واحد وعشرين (21) إلى أربعين (40) عاملا، باستقبال أربعة
(4) متمهنين، على الأقل،
– يلزم المستخدمون المشغلون ما فوق واحد وأربعين
(41) عاملا إلى مائة (100) عامل، باستقبال خمسة (5) متمهنين، على الأقل،
– يلزم المستخدمون المشغلون ما فوق مائة (100) عامل إلى خمسمائة (500) عامل، باستقبال متمهن واحد (1) على الأقل، لكل شريحة عشرين (20) عاملا،
– يلزم المستخدمون المشغلون إذا تجاوز عدد عمالهم خمسمائة (500) عامل، باستقبال المتمهنين بنسبة 5 % على الأقل من مجموع عدد العمال.