الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثاني — عقد التمهين والتصريح العائلي بالتمهين › الفرع الثاني — التصريح العائلي بالتمهين
المادة 34
في الحالة التي يتم فيها التمهين لدى مستخدم أو حرفي له صفة الولي أو الممثل الشرعي للمتمهّن أو من أصوله، يأخذ عقد التمهين المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، شكل التصريح العائلي بالتمهين، الذي يصادق عليه ويسجل ويفسخ بنفس الشروط المنصوص عليها في عقد التمهين.
وفي هذه الحالة، يتعهد المستخدم على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان التكوين التطبيقي للمتمهّن،
– السماح له بمتابعة تكوين نظري وتكنولوجي تكميلي،
– السماح له بالتقدم لإجراء الامتحانات المنظمة من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن.
يحدّد النموذج الخاص بالتصريح العائلي بالتمهين عن طريق التنظيم.