الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثاني — عقد التمهين والتصريح العائلي بالتمهين › الفرع الأول — عقد التمهين
المادة 33
يستفيد المتمهن من التصديق على فترة التكوين المتبع بانتظام لدى الهيئة المستخدمة الأولى لنفس التخصص و/أو لنفس المهنة المتبعة، في إطار عقد تمهين جديد أبرم بتغيير المستخدم، في حالات : 13 يونيو سنة 2018 م
– فسخ عقد التمهين بقوة القانون، في الحالات 4 و 5 و 6 و 7 المذكورة في المادة 31 أعلاه،
– الفسخ التعسفي لعقد التمهين المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه.
تحدّد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.