الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثاني — عقد التمهين والتصريح العائلي بالتمهين › الفرع الأول — عقد التمهين
المادة 31
يفسخ عقد التمهين بقوة القانون وبدون إلحاق أي ضرر بالحقوق المكتسبة للطرف الآخر، على الخصوص، في الحالات الآتية :
– تخلّي المتمهن عن التكوين،
– عدم انضباط المتمهّن أو عدم احترامه للنظام الدّاخلي للمستخدم،
– إمضاء عدّة عقود تمهين خلال نفس مّدة التكوين مع عدّة مستخدمين أو مع أجهزة تكوين أخرى مماثلة،
– وفاة المتمهّن أو المستخدم،
– إفلاس المستخدم،
– التوقف النهائي لنشاطات المستخدم،
– عجز بدني دائم لأحد الطرفين.