قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثاني — عقد التمهين والتصريح العائلي بالتمهين › الفرع الأول — عقد التمهين
المادة 30
يمكن فسخ عقد التمهين من جانب واحد أو بالتراضي أو بقرار قضائي.
ويمكن فسخ عقد التمهين أثناء الفترة التجريبية، من طرف واحد أو جميع الأطراف بدون تعويض.