قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثاني — عقد التمهين والتصريح العائلي بالتمهين › الفرع الأول — عقد التمهين
المادة 28
في حالة عدم تسوية النزاع من طرف مفتشية العمل المختصة إقليميا، يمكن المتمهن أو وليه الشرعي عندما يكون قاصرا أو المؤسسة العمومية للتكوين المهني رفع النزاع أمام الجهة القضائية المختصة، طبقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.