قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الثاني — عقد التمهين والتصريح العائلي بالتمهين › الفرع الأول — عقد التمهين
المادة 22
يتضمن عقد التمهين بنودا تتعلق، لاسيما بالتخصص ومدة التكوين المهني وحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، وكذا الفترة التجريبية للمتمهن.
تحدد النماذج الخاصة بعقد التمهين والملحق التابع له، عن طريق التنظيم.