قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الأول — بيداغوجية التناوب في التمهين › الفرع الثالث — المتابعة والمراقبة والتقييم في مجال التمهين
المادة 20
يقوم مفتشو العمل والمفتشون المكلفون بالتمهين بعمليات مشتركة لمراقبة التمهين والشروع في تحديد المناصب الجديدة للتمهين لدى المستخدمين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.