الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الأول — بيداغوجية التناوب في التمهين › الفرع الثالث — المتابعة والمراقبة والتقييم في مجال التمهين
المادة 19
يكلف سلك المفتشين التابع للإدارة المكلّفة بالتكوين المهني بالمراقبة التقنية والبيداغوجية :
– في الوسط المهني بالنسبة للتكوين التطبيقي،
– في المؤسسة العمومية للتكوين المهني بالنسبة للتكوين النظري والتكنولوجي التكميلي.
تحدّد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية عن طريق التنظيم.