قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الأول — بيداغوجية التناوب في التمهين › الفرع الثالث — المتابعة والمراقبة والتقييم في مجال التمهين
المادة 18
تتوج دورات التكوين المهني عن طريق التمهين، بشهادات تسلّم من الوزير المكلّف بالتكوين المهني طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدّد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني عن طريق التمهين وتقييمها وتتويجها، عن طريق التنظيم.