الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الأول — بيداغوجية التناوب في التمهين › الفرع الثاني — التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي والتكوين التطبيقي في الوسط المهني
المادة 17
يمكن مفتش العمل التابع لمفتشية العمل المختصة إقليميا، وبعد موافقة الولي الشرعي، الترخيص للمتمهن القاصر، بالتسجيل في المهن أو التخصّصات التي يكون العمل فيها ليلا.
تحدد قائمة المهن و/أو التخصصات المفتوحة للمتمهن القاصر حيث يكون العمل فيها ليلا، وكذا كيفيات وشروط سير التكوين، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتكوين المهني والوزير المكلّف بالعمل.