الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الأول — بيداغوجية التناوب في التمهين › الفرع الأول — الالتحاق بالتمهين والتوجيه وتنصيب المتمهن
المادة 12
ينشأ بنك معطيات على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
تعد المعطيات على مستوى كل بلدية وكل ولاية وتتضمن على الخصوص قائمة المستخدمين والحرفيين والقائمة الإسمية لمعلّمي التمهين والحرفيين ومؤهلاتهم المهنية.
تحدد كيفيات تنظيم بنك المعطيات وسيره عن طريق التنظيم.