قانون رقم 18-10
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
الفصل الثاني — مجال تطبيق التمهين › القسم الأول — بيداغوجية التناوب في التمهين › الفرع الأول — الالتحاق بالتمهين والتوجيه وتنصيب المتمهن
المادة 11
يمكن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للجيش الوطني الشعبي أن تنصب المتمهن.
تحدد كيفيات التوجيه والانتقاء والتنظيم عن طريق التنظيم. 13 يونيو سنة 2018 م