قانون رقم 18-09
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعدّل ويتم ّ م القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
المادة 7
تعدل أحكام المادة 78 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
“المادة 78 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من يخالف إلزامية إعلام المستهلك المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من هذا القانون”.