قانون رقم 18-09
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
قانون رقم 18-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعدّل ويتم ّ م القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
المادة 3
تدرج ضمن أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدّل، والمذكور أعلاه، مادة 61 مكرر تحرر كما يأتي:
“المادة 61 مكرر : يمكن أن يجرى الحجز والسحب المؤقت على المنتوجات المشتبهة بالتقليد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.