المادة 2
تتمم أحكام المواد 11 و 16 و 19 و 53 و 54 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 11 : يجب أن يلبي كل منتوج ..........(بدون تغيير حتى ) الأخطار الناجمة عن استعماله.
كما يجب أن يحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بمصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه.
تحدّد الخصائص التقنية للمنتوجات التي تتطلب تأطيرا خاصا، عن طريق التنظيم”.
“المادة 16 : .................... (بدون تغيير) ....................
تحدد شروط وكيفيات الخدمة ما بعد البيع، عن طريق التنظيم”.
“المادة 19 : يج ب أن لا يمس الم نتوج الم قدم للمستهلك بمصلحته المادية، وأن لا يسبب له ضررا معنويا.
العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب.
للمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد، ودون دفعه مصاريف إضافية.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة حق العدول وكذا آجال وقائمة المنتوجات المعنية، عن طريق التنظيم”.
“المادة 53 : ..................... (بدون تغيير) .....................
وبهذه الصفة، يمكن الأعوان السماح بالدخول المشروط أو رفض الدخول للمنتوجات المستوردة عند الحدود والإيداع والحجز والسحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها والتوقيف المؤقت للنشاطات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون”.
“المادة 54 : يصرح بالدخول المشروط، في مفهوم هذا القانون، لمنتوج مستورد عند الحدود .......................... (بدون تغيير)....................................
يرخص بالدخول المشروط لمنتوج مستورد لغرض ضبط مطابقته على مستوى المناطق تحت الجمركة، أو المؤسسات المتخصصة، أو في محلات المتدخل، على أن لا يتعلق ضبط المطابقة بسلامة وأمن المنتوج.
يسمح الدخول المشروط من أجل ضبط المطابقة على مستوى المؤسسات المتخصصة أو في محلات المتدخل، بجمركة المنتوج موضوع ضبط المطابقة.
يمنع وضع المنتوجات موضوع الدخول المشروط، حيز الاستهلاك إلى غاية ضبط مطابقتها.
يصرح برفض الدخول .......(الباقي بدون تغيير) .”......