الباب الثاني — المبادئ الأساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي › الفصل الأول — الموافقة المسبقة ونوعية المعطيات
المادة 7
لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلاّ بالموافقة الصريحة للشخص المعني.
إذا كان الشخص المعني عديم أو ناقص الأهلية، تخضع الموافقة للقواعد المنصوص عليها في القانون العام.
يمكن الشخص المعني أن يتراجع عن موافقته في أي وقت.
لا يمكن إطلاع الغير على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالجة إلاّ من أجل إنجاز الغايات المرتبطة مباشرة بمهام المسؤول عن المعالجة والمرسل إليه وبعد الموافقة المسبقة للشخص المعني.
غير أنّ موافقة الشخص المعني لا تكون واجبة، إذا كانت المعالجة ضرورية :
– لاحترام التزام قانوني يخضع له الشخص المعني أو المسؤول عن المعالجة،
– لحماية حياة الشخص المعني،
– لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفا فيه أو لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد اتخذت بناء على طلبه،
– للحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني، إذا كان من الناحية البدنية أو القانونية غير قادر على التعبير عن رضاه،
– لتنفيذ مهمة تدخل ضمن مهام الصالح العام أو ضمن ممارسة مهام السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول عن المعالجة أو الغير الذي يتم إطلاعه على المعطيات،
– لتحقيق مصلحة مشروعة من قبل المسؤول عن المعالجة أو المرسل إليه مع مراعاة مصلحة الشخص المعني و/ أو حقوقه وحرياته الأساسية.