الباب السادس — أحكام إدارية وجزائية › الفصل الثالث — الأحكام الجزائية
المادة 61
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عرقل عمل السلطة الوطنية : 1 – بالاعتراض على إجراء عملية التحقق في عين المكان، 2 – عن طريق رفض تزويد أعضائها أو الأعوان الذين وضعوا تحت تصرفها بالمعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة الموكلة لهم من طرف السلطة الوطنية أو إخفاء أو إزالة الوثائق أو المعلومات المذكورة، 3 – عن طريق إرسال معلومات غير مطابقة لمحتوى التسجيلات وقت تقديم الطلب أو عدم تقديمها بشكل مباشر وواضح.