الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
تخضع لأحكام هذا القانون المعالجات الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالصحة، التي يكون الغرض منها بحث ودراسة وتقييم وتحليل المعطيات المرتبطة بنشاطات العلاج أو الوقاية، باستثناء :
– معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يكون الغرض منها المتابعة العلاجية أو الطبية الفردية للمرضى،
– المعالجة التي تسمح بإجراء دراسات انطلاقا من المعطيات التي تم جمعها طبقا لما هو وارد في البند السابق، عندما تتم من قبل القائمين بهذه المتابعة لاستعمالهم الحصري،
– المعالجات التي يكون الغرض منها التعويض أو الرقابة من قبل الهيئات المكلفة بالتأمين على المرض،
– المعالجات التي تتم داخل مؤسسات الصحة من قبل الأطباء المسؤولين عن المعلومة الطبية.