الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يطبق هذا القانون على المعالجة الآلية الكلية أو الجزئية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا على المعالجة غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة أو التي يمكن ورودها في ملفات يدوية.
ويطبق هذا القانون على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تقوم بها الهيئات العمومية أو الخواص : 1 – عندما تتم من طرف شخص طبيعي أو معنوي يكون المسؤول عنها مقيما على التراب الوطني أو فوق تراب دولة لها تشريع معادل للتشريع الوطني في مجال المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
يعتبر مقيما بالجزائر، المسؤول عن المعالجة الذي يمارس نشاطا بالتراب الجزائري في إطار منشأة أيّا كان شكلها القانوني، 2 – عندما يكون المسؤول عنها غير مقيم على التراب الوطني ويلجأ بغرض معالجة معطيات ذات طابع شخصي إلى وسائل آلية أو غير آلية توجد فوق التراب الوطني، باستثناء المعالجات التي تستعمل لأغراض العبور فوق التراب الوطني.
في هذه الحالة، يجب على المسؤول عن المعالجة، دون الإخلال بمسؤوليته الشخصية، أن يبلّغ السلطة الوطنية بهوية ممثله المقيم بالجزائر الذي يحلّ محلّه في جميع حقوقه والتزاماته الناتجة عن أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.