الباب الخامس — التزامات المسؤول عن المعالجة › الفصل الرابع — نقل المعطيات نحو دولة أجنبية
المادة 45
استثناء على أحكام المادة 44 من هذا القانون، يمكن المسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة لا تتوفر فيها الشروط التي تنص عليها المادة المذكورة، في الحالات الآتية : 1 – الموافقة الصريحة للشخص المعني، 2 – إذا كان النقل ضروريا :
أ – للمحافظة على حياة هذا الشخص، ب – للمحافظة على المصلحة العامة، ج – احتراما لالتزامات تسمح بضمان إثبات أو ممارسة حق أو الدفاع عنه أمام القضاء، د – تنفيذا لعقد بين المسؤول عن المعالجة والشخص المعني أو تنفيذا لإجراءات سابقة للعقد والمتخذة بناء على طلب هذا الأخير، ه – لإبرام أو تنفيذ عقد مبرم أو سيبرم بين المسؤول عن المعالجة والغير، لمصلحة الشخص المعني، و – تنفيذا لإجراء يتعلق بتعاون قضائي دولي، ز – للوقاية من إصابات مرضية أو تشخيصها أو معالجتها. 3 – إذا تم النقل تطبيقا لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف تكون الجزائر طرفا فيه، 4 – بناء على ترخيص السلطة الوطنية، إذا كانت المعالجة تتطابق مع أحكام المادة 2 من هذا القانون.