الباب الخامس — التزامات المسؤول عن المعالجة › الفصل الرابع — نقل المعطيات نحو دولة أجنبية
المادة 44
لا يجوز لمسؤول عن معالجة نقل المعطيات ذات طابع شخصي إلى دولة أجنبية إلاّ بترخيص للسلطة الوطنية وفقا لأحكام هذا القانون، وإذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف للحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تخضع لها هذه المعطيات أو التي قد تخضع لها.
تقدّر السلطة الوطنية المستوى الكافي من الحماية الذي تضمنه دولة معيّنة، لاسيما وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذه الدولة ولإجراءات الأمن المطبقة فيها، وللخصائص المتعلقة بالمعالجة مثل غاياتها ومدتها وكذا طبيعة وأصل ووجهة المعطيات المعالجة.
وفي جميع الأحوال، يمنع إرسال وتحويل معطيات ذات الطابع الشخصي إلى دولة أجنبية عندما قد يؤدي ذلك إلى المساس بالأمن العمومي أو المصالح الحيوية للدولة.