الباب الخامس — التزامات المسؤول عن المعالجة › الفصل الثالث — معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في مجال الاتصالات الإلكترونية
المادة 43
إذا أدت معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور إلى إتلافها أو ضياعها أو إفشائها أو الولوج غير المرخص إليها، يعلم مقدم الخدمات فورا السلطة الوطنية والشخص المعني، إذا أدى ذلك إلى المساس بحياته الخاصة، ما لم تقرر السلطة الوطنية أنّ الضمانات الضرورية لحماية المعطيات قد تم اتخاذها من قبل مقدم الخدمات.
يجب على كل مقدم خدمات أن يمسك جردا محيّنا حول الانتهاكات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي والإجراءات التي اتخذها بشأنها. 25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م