قانون رقم 18-07
· ج.ر عدد 34 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الخامس — التزامات المسؤول عن المعالجة › الفصل الأول — سرّية وسلامة المعالجة
المادة 41
لا يجوز لأي شخص يعمل تحت سلطة المسؤول عن المعالجة أو سلطة المعالج من الباطن الذي يلج إلى معطيات ذات طابع شخصي، أن يعالج هذه المعطيات دون تعليمات المسؤول عن المعالجة، باستثناء حالة تنفيذ التزام قانوني.