قانون رقم 18-07
· ج.ر عدد 34 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الخامس — التزامات المسؤول عن المعالجة › الفصل الأول — سرّية وسلامة المعالجة
المادة 40
يلزم المسؤول عن المعالجة والأشخاص الذين أطلّعوا، أثناء ممارسة مهامهم على معطيات ذات طابع شخصي، بالسّر المهني، حتى بعد انتهاء مهامهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.