الباب الرابع — حقوق الشخص المعني › الفصل الأول — الحق في الإعلام
المادة 33
لا تطبق إلزامية الإعلام المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون :
أ – إذا تعذر إعلام الشخص المعني، ولاسيما في حالة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض إحصائية أو تاريخية أو علمية، يلزم المسؤول عن المعالجة في هذه الحالة بإشعار السلطة الوطنية باستحالة إعلام الشخص المعني وتقديم لها سبب الاستحالة، ب – إذا تمت المعالجة تطبيقا لنص قانوني، ج – إذا تمت المعالجة حصريا لأغراض صحفية أو فنية أو أدبية.