الباب الثالث — السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 28
ينشأ سجل وطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يمسك من طرف السلطة الوطنية، وتقيد فيه :
– الملفات التي تكون السلطات العمومية مسؤولة عن معالجتها،
– الملفات التي يكون الخواص مسؤولين عن معالجتها،
– مراجع القوانين أو النصوص التنظيمية المنشورة المتضمنة إحداث ملفات عمومية،
– التصريحات المقدمة للسلطة الوطنية والتراخيص التي تسلّمها،
– المعطيات المتعلقة بالملفات الضرورية للسماح للأشخاص المعنيين بممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.
تعفى من التقييد في السجل الوطني الملفات التي يكون الغرض الوحيد من معالجتها مسك سجل موجه بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية، لإطلاع العموم. 10 يونيو سنة 2018 م غير أنّه تدرج بالسجل الوطني المذكور، وجوبا، هوية الشخص المسؤول عن المعالجة حتى يتمكن الأشخاص المعنيون من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد شروط وكيفيات مسك السجل الوطني عن طريق التنظيم.