الباب الثالث — السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 27
تزود السلطة الوطنية بأمانة تنفيذية، يسيّرها أمين تنفيذي ويساعده في مهامه مستخدمون.
يؤدي الأمين التنفيذي ومستخدمو الأمانة التنفيذية، أمام مجلس قضاء الجزائر، اليمين في الصيغة الآتية :
“ أقسم باالله العظيم أن أؤدي وظائفي بكل نزاهة، وأن أحافظ على سرّية المعلومات التي أطّلع عليها”.
يلزم الأمين التنفيذي ومستخدمو الأمانة التنفيذية بالحفاظ على سرّية المعلومات التي يطّلعون عليها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.