الباب الثالث — السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 26
يجب على رئيس وأعضاء السلطة الوطنية المحافظة على الطابع السرّي للمعطيات ذات الطابع الشخصي والمعلومات التي اطلعوا عليها بهذه الصفة ولو بعد انتهاء مهامهم، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.
لا يجوز لرئيس السلطة الوطنية وأعضائها أن يمتلكوا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مصالح في أي مؤسسة تمارس نشاطاتها في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يستفيد رئيس وأعضاء السلطة الوطنية من حماية الدولة ضد التهديدات أو الإهانات أو الاعتداءات، من أي طبيعة كانت، التي قد يتعرضون لها بسبب أو خلال تأديتهم مهامهم أو بمناسبتها.
يحدد النظام التعويضي لأعضاء السلطة الوطنية وشروط وكيفيات منحه، عن طريق التنظيم.